نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 180
فحكم الإقرار حكم الوصية ينفذ من الثلث . وإن كان المريض مأمونا في إقراره بحيث لم يكن هناك آية قرينة تدل على أنّه كاذب في قوله - كما لو كان بينه وبين المقر له معاملة سابقة تستدعي ذلك بموجب العادة - ينفذ الإقرار من الأصل بالغا ما بلغ . هذا إذا علم حال المقر ، أما إذا جهل : هل هو متهم أو مأمون ؟ وقال الوارث : ان مورثه غير أمين بإقراره فعلى المقر له بالمال أن يثبت أنّه يملك الشيء الذي أقر له به المريض ، فإن أثبت ذلك بالبينة ينفذ الإقرار من الأصل ، وإلَّا يحلف الوارث أنّه لا يعلم أن الشيء الذي أقر به المورث هو لفلان ، ثم ينفذ الإقرار من الثلث . وذلك ان الروايات التي جاءت عن أهل البيت عليهم السّلام تدل صراحة على أن أمانة المقر ، وعدم تحيزه في إقراره شرط لنفاذ إقراره من أصل التركة ، وعليه فلا بد من إثبات الشرط بطريق من طرق الإثبات ، وإلَّا تعين الإخراج من الثلث ، وتكون النتيجة لذلك أن القاعدة نفاذ الإقرار من الثلث ، حتى يثبت العكس ، أي تثبت أمانة المقر ووثاقته . أجل ، لو كان اتهام المقر ، وعدم أمانته مانع من الإخراج من أصل التركة لانعكست النتيجة ، وكانت القاعدة نفاذ الإقرار من أصل التركة ، حتى يثبت العكس ، أي يثبت الاتهام . ومن تلك الروايات التي دلت على أن الأمانة شرط للنفاذ من الأصل ، وليس الاتهام مانعا أن الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن رجل أوصى لبعض ورثته أن له عليه دينا ؟ فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له . وفي رواية ثانية : إذا كان مصدقا . وفي ثالثة : إذا كان مليا . وليس من ريب أن لفظة « إذا » صريحة بالشرط ، فيكون النفاذ من أصل التركة مشروطا بوجود الأمانة والتصديق ، قال السيد اليزدي في رسالة المنجزات
180
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 180