responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 182


< فهرس الموضوعات > الإرث :
التركة < / فهرس الموضوعات > دية القتيل
الإرث التركة :
التركة اسم للأشياء التي يتركها الميت ، وهي :
1 - ما ملكه قبل الموت عينا كان أو دينا ، أو حقا ماليا ، كحق التحجير ، كما لو قصد إحياء أرض موات ، فحجرها بحائط ونحوه ، فيكون أولى بها من غيره ، أو حق الخيار في بيع أو شراء ، أو حق الرهن ، أو حق الشفعة ، أو القصاص والجناية إذا كان وليا عن المقتول ، كما لو قتل ولده شخص ، ثم مات القاتل قبل الاقتصاص منه ، فان حق القصاص ينقلب ما لا يؤخذ من تركة القاتل ، تماما كالدين .
2 - ما يملكه بعد الموت ، كما لو وقع الصيد بعد موته في الشبكة التي نصبها في حياته ، أو جنى عليه جان بعد موته ، فقطع عضوا من أعضائه ، فأخذت منه الدية ، كل ذلك ، وما إليه يحسب من التركة .
دية القتيل :
هنا سؤالان : الأول : هل يقضى من دية القتيل ديونه ، وتخرج منها وصاياه ،

182

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست