responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 173


لا وصاية على الأطفال مع الجد
الايصاء بالزواج
< فهرس الموضوعات > هل للوصي أن يوصي ؟
< / فهرس الموضوعات > على أطفالها ، إذ لا ولاية لها عليهم ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف معتد به للأصل » . ولا تثبت الولاية على الأطفال إلَّا بنص صريح من الولي .
لا وصاية على الأطفال مع الجد :
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن الأب إذا أقام وصيا على أولاده مع وجود الجد للأب تبطل وصيته ، لأن أب الأب أب ، ولا وصاية لأحد حتى الحاكم الشرعي مع وجود الأب .
الإيصاء بالزواج :
ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك وصاحب البلغة إلى أنّه ليس للأب ولا للجد له أن يوصيا بزواج الصغير ذكرا كان أو أنثى ، وإذا أوصيا بذلك لأحد بطلت الوصية ، لاستغناء الصغير عن الزواج ، ولقول الإمام الباقر أبي الإمام جعفر الصادق عليهما السّلام : « إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز » . وبديهة أن وصي الأبوين غير الأبوين ، ولا أقل من الشك ، ومعه الأصل عدم الجواز .
هل للوصي أن يوصي ؟
اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن للوصي أن يوصي بما أوصاه به الوصي إذا أذن له بذلك . وأيضا اتفقوا على أنّه لا يجوز له ذلك إذا نهاه ، واختلفوا فيما إذا سكت الموصي ، فلم يأذن ، ولم ينه ، وذهب المشهور إلى عدم الجواز ، لأن الاذن غير معلوم ، والأصل عدم الجواز .

173

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست