responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 172


خيانة الوصي
ضمان الوصي
الوصاية على الأطفال
خيانة الوصي :
إذا خان الوصي انعزل تلقائيا ، وبطلت جميع تصرفاته من غير حاجة إلى عزل الحاكم ، إذ المفروض أن الأمانة شرط ، والمشروط عدم عند عدم شرطه .
أجل ، الحاكم يمنعه من التصرف ، وإذا تصرف يحكم ببطلان تصرفه ، كما يجب عليه أن يقيم مقامه أمينا مراعاة لحق الأطفال ، وحفظ الأموال .
ضمان الوصي :
الوصي أمين لا يضمن إلَّا مع التعدي أو التفريط ، كما هي الحال في كل أمين ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، وأعطى ال‌ 600 درهم رجلا يحج عنه ؟ فقال الإمام : أرى أن يغرم الوصي ال‌ 600 من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في عتق نسمة .
الوصاية على الأطفال :
لكل من الأب والجد للأب أن يقيم وصيا على الأطفال بالنظر لولايتهما الجبرية ، قال صاحب بلغة الفقيه : « ان ولاية الوصي المنصوب من الموصي قيما على أطفاله ثابتة بالنص والإجماع ، ولكن بحسب ما هو مجعول له من حيث الإطلاق والتقييد ، فإن أطلق فلا إشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم وأموالهم ، وأخذ الحقوق الراجعة إليهم ، وغير ذلك من البيع والشراء والمزارعة والإيجار ، وما إلى ذاك مما يتعلق بإصلاح أموالهم » .
وان عيّن شيئا خاصا فلا يجب التعدي إلى غيره ، وليس للأم أن تقيم قيما

172

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست