نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 172
خيانة الوصي ضمان الوصي الوصاية على الأطفال خيانة الوصي : إذا خان الوصي انعزل تلقائيا ، وبطلت جميع تصرفاته من غير حاجة إلى عزل الحاكم ، إذ المفروض أن الأمانة شرط ، والمشروط عدم عند عدم شرطه . أجل ، الحاكم يمنعه من التصرف ، وإذا تصرف يحكم ببطلان تصرفه ، كما يجب عليه أن يقيم مقامه أمينا مراعاة لحق الأطفال ، وحفظ الأموال . ضمان الوصي : الوصي أمين لا يضمن إلَّا مع التعدي أو التفريط ، كما هي الحال في كل أمين ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل أوصى إلى رجل ، وأمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه ، فانطلق الوصي ، وأعطى ال 600 درهم رجلا يحج عنه ؟ فقال الإمام : أرى أن يغرم الوصي ال 600 من ماله ، ويجعلها فيما أوصى الميت في عتق نسمة . الوصاية على الأطفال : لكل من الأب والجد للأب أن يقيم وصيا على الأطفال بالنظر لولايتهما الجبرية ، قال صاحب بلغة الفقيه : « ان ولاية الوصي المنصوب من الموصي قيما على أطفاله ثابتة بالنص والإجماع ، ولكن بحسب ما هو مجعول له من حيث الإطلاق والتقييد ، فإن أطلق فلا إشكال في نفوذ ما يتولى من مصالحهم في حفظ نفوسهم وأموالهم ، وأخذ الحقوق الراجعة إليهم ، وغير ذلك من البيع والشراء والمزارعة والإيجار ، وما إلى ذاك مما يتعلق بإصلاح أموالهم » . وان عيّن شيئا خاصا فلا يجب التعدي إلى غيره ، وليس للأم أن تقيم قيما
172
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 172