responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 174


وظيفة الوصي
أجرة الوصي
من لا وصي له
وظيفة الوصي :
إذا عيّن الموصي النظر في شيء فلا يجوز للوصي أن يتعداه إلى غيره ، وإذا أطلق ، ولم يعين جاز له أن يتولى من حفظ ماله ما كان جائزا للموصي ، تماما كما هو الشأن في الوكالة .
والوصية على المال لا تستدعي الوصية على الأطفال ، بل لا بد من الوصية عليهم من نص صريح واضح الدلالة على ذلك من الموصي . وسبقت الإشارة إلى ذلك في فقرة « الوصاية على الأطفال » .
أجرة الوصي :
للوصي أن يأخذ أجرة المثل من المال الذي يتولى النظر فيه ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عمن تولى مال اليتيم ، هل له أن يأكل منه ؟ قال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك .
من لا وصي له :
إذا مات بلا وصية ، أو مات الوصي ، وكان للميت أطفال يحتاجون إلى الرعاية ، ولا ولي جبري لهم كان النظر في أمرهم إلى الحاكم الشرعي ، لأنه ولي من لا ولي له ، فان تعذر الوصول إليه تولى ذلك الأمناء الصالحون من المؤمنين ، قال صاحب الجواهر : « على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة » .

174

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست