نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 174
وظيفة الوصي أجرة الوصي من لا وصي له وظيفة الوصي : إذا عيّن الموصي النظر في شيء فلا يجوز للوصي أن يتعداه إلى غيره ، وإذا أطلق ، ولم يعين جاز له أن يتولى من حفظ ماله ما كان جائزا للموصي ، تماما كما هو الشأن في الوكالة . والوصية على المال لا تستدعي الوصية على الأطفال ، بل لا بد من الوصية عليهم من نص صريح واضح الدلالة على ذلك من الموصي . وسبقت الإشارة إلى ذلك في فقرة « الوصاية على الأطفال » . أجرة الوصي : للوصي أن يأخذ أجرة المثل من المال الذي يتولى النظر فيه ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عمن تولى مال اليتيم ، هل له أن يأكل منه ؟ قال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر فليأكل بقدر ذلك . من لا وصي له : إذا مات بلا وصية ، أو مات الوصي ، وكان للميت أطفال يحتاجون إلى الرعاية ، ولا ولي جبري لهم كان النظر في أمرهم إلى الحاكم الشرعي ، لأنه ولي من لا ولي له ، فان تعذر الوصول إليه تولى ذلك الأمناء الصالحون من المؤمنين ، قال صاحب الجواهر : « على ما هو المشهور بين الفقهاء من ثبوت الولاية لهم على مثل ذلك للنصوص المعتبرة المستفيضة المؤيدة بما دل على الحسبة » .
174
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 174