نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 171
في الرأي عن صاحبه فلا بد من اجتماعهما معا . وإذا أطلق ، ولم يعين الاستقلال ، ولم يشترط الاجتماع فليس لأحدهما أن يستقل عن صاحبه في التصرف ، لأنّا نعلم علم اليقين بوجوب النفاذ مع اجتماع الرأي ، ونشك في وجوبه مع الانفراد ، والأصل عدم الوجوب . قال صاحب الجواهر : « هذا هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة ، لكونه المتيقن . فهو شبه العين الموصى بها لاثنين ، فإنها شراكة بينهما » . وإذا اجتمع رأيهما على شيء فهو المطلوب ، وان تعاسرا أجبرهما الحاكم الشرعي على الوفاق ، فان تعذر الوفاق عزلهما ، واستبدلهما بأمينين ، أو أمين حسب ما يراه ، لأن وجودهما ، والحال هذي ، وعدمه سواء . وليس لهما قسمة المال بينهما ، وانفراد كل بالنظر في شيء دون الآخر ، قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه خلاف مقتضى الوصية من وجوب الاجتماع في التصرف . أجل ، لهما ذلك إذا أذن لكل منهما أن يستقل في التصرف عن صاحبه » . وقال أكثر الفقهاء - كما في الجواهر - : لو مات أحد الوصيين اللذين اشترط اجتماعهما معا ، أو طرأ عليه الجنون ، أو الخيانة ، أو غير ذلك مما يوجب ارتفاع وصايته استقل الآخر في التصرف ، ولا يحتاج إلى ضم شخص جديد ، لأن الاجتماع مشروط ببقائهما معا ، وانتفاء الشرط يستدعي انتفاء المشروط . وإذا ماتا معا رجع الأمر إلى نظر الحاكم ، تماما كما لو لم يكن له وصي منذ البداية .
171
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 171