نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 142
اليمين المنضمة يمين الاستظهار ذكرنا قبل أسطر . ثانيا : ان للناكل ندحة ومخرجا عن الحكم عليه ، إذ بإمكانه أن يحلف بدون حرج ما دام على علم ببراءته وفراغ ذمته . اذن ، امتناعه عن الحلف يشكل اعترافا بثبوت الحق عليه ، ولذا قيل : « من امتنع عن الاختيار فقد اختار » . وبالنتيجة يكون الناكل هو الذي حكم على نفسه بنفسه . وكلمة التلخيص ان الصور أربع : 1 - إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي . 2 - إذا رد المنكر اليمين على المدعي ، ونكل هذا خسر دعواه أيضا . 3 - إذا حلف المدعي بعد الرد حكم له بما يدعيه . 4 - إذا نكل المنكر ، وامتنع عن الحلف والرد معا حكم عليه بمجرد النكول . اليمين المنضمة : ويصح تسميتها باليمين المتممة ، وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد ، أو إلى شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية ، وتقدّم الكلام عن ذلك في فصل « أقسام الحقوق » التابع لفصل الشهادة . يمين الاستظهار : لا تسمع الدعوى في وجه الورثة على مورثهم في حق من الحقوق المالية إلَّا إذا ترك الميت أموالا في أيدي الورثة . فلو لم يترك شيئا ، أو ترك أموالا في غير أيدي الورثة لا تسمع الدعوى في وجوههم بحال ، لأن الوارث - والحال هذه - يكون تماما كالأجنبي .
142
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 142