responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 142


اليمين المنضمة
يمين الاستظهار
ذكرنا قبل أسطر . ثانيا : ان للناكل ندحة ومخرجا عن الحكم عليه ، إذ بإمكانه أن يحلف بدون حرج ما دام على علم ببراءته وفراغ ذمته . اذن ، امتناعه عن الحلف يشكل اعترافا بثبوت الحق عليه ، ولذا قيل : « من امتنع عن الاختيار فقد اختار » .
وبالنتيجة يكون الناكل هو الذي حكم على نفسه بنفسه . وكلمة التلخيص ان الصور أربع :
1 - إذا حلف المنكر سقطت دعوى المدعي .
2 - إذا رد المنكر اليمين على المدعي ، ونكل هذا خسر دعواه أيضا .
3 - إذا حلف المدعي بعد الرد حكم له بما يدعيه .
4 - إذا نكل المنكر ، وامتنع عن الحلف والرد معا حكم عليه بمجرد النكول .
اليمين المنضمة :
ويصح تسميتها باليمين المتممة ، وهي التي تضم إلى شهادة شاهد واحد ، أو إلى شهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية ، وتقدّم الكلام عن ذلك في فصل « أقسام الحقوق » التابع لفصل الشهادة .
يمين الاستظهار :
لا تسمع الدعوى في وجه الورثة على مورثهم في حق من الحقوق المالية إلَّا إذا ترك الميت أموالا في أيدي الورثة . فلو لم يترك شيئا ، أو ترك أموالا في غير أيدي الورثة لا تسمع الدعوى في وجوههم بحال ، لأن الوارث - والحال هذه - يكون تماما كالأجنبي .

142

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست