نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 141
المدعى عليه إلَّا بشرطين : الأول أن يكون المدعي جازما بدعواه ، فان كان ظانا أو مشككا ، فلا يجوز رد اليمين عليه ، الثاني أن يكون الحق المدعى به لنفس المدعي لا لغيره ، فلو كان وكيلا ، أو وليا ، أو وصيا لم تصح منه اليمين ، لأن حق الغير ، لا يثبت بيمين الغير ، فإذا انتفى أحد هذين الشرطين انتفى الرد ، لعدم إمكانه . ومتى تحققا معا صح الرد . وعليه ، فإذا كان المدعي جازما وأصيلا ، ورد المنكر عليه اليمين فإن حلف . ثبتت دعواه ، وحكم بحقه على المدعى عليه . وان نكل المدعي وامتنع عن حلف اليمين المردودة سقطت دعواه نهائيا عن المنكر . وإذا نكل المنكر ، وامتنع عن الحلف والرد معا ، فهل يقضي عليه الحاكم بمجرد النكول ، أو أن الحاكم يرد اليمين على المدعي ؟ قال الحنفية والحنابلة : يقضى عليه بمجرد النكول ، ولا موجب لرد اليمين على المدعي إذا كانت الدعوى مالا ، أو المقصود منها مال . وقال المالكية : لا بد من الرد في الدعاوي المالية . وقال الشافعية : الرد لازم في جميع الدعاوي . ( المغني ج 9 باب الأقضية ) . واختلف الإمامية فيما بينهم ، وأكثرهم على أن الحاكم لا يقضي بالنكول ، وان عليه أن يرد اليمين من تلقائه على المدعي . وبعد أن ذكر صاحب الجواهر أدلة الطرفين بطولها ، وناقشها بالمنطق قال : « وبذلك ظهر لك أن أدلة الطرفين محل نظر ، وأنّه ليس في النص بيان لوظيفة الحاكم في هذا الغرض » . وما دام النص لم يفرض على الحاكم الرد فنحن مع صاحب الشرائع الذي اختار القضاء بمجرد النكول . ودليلنا أولا : ان الحاكم لا ولاية له هنا ، لأن الحق للممتنع ، وهو الرد ، لا عليه ، والحاكم ولي الممتنع عن الحق الذي عليه فقط ، كما
141
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 141