responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 143


ومتى ترك الميت أموالا في أيدي الورثة تسمع الدعوى على الميت ، ولكنها لا تثبت إلَّا بالبينة ، ويمين المدعي معا . وهذه هي يمين الاستظهار ، والقصد منها التثبت من بقاء الدين في ذمة الميت إلى حين وفاته ، وان الدائن لم يبرئه منه ، ولم يستوفه ، أو يعاوضه عليه .
وأوجب الشافعي هذه اليمين في الدعوى على الصبي والمجنون . وأوجبها مالك في الدعوى بعين على الحي ، ولم يوجبها في دعوى الدين . ( الفروق ج 4 ) .
ولم أهتد فيما لدي من كتب الفقه إلى قائل بإضافة هذه اليمين إلى البينة في الدعوى على الميت غير الإمامية . ومهما يكن ، فان هذه انما تجب في خصوص الدعوى على الميت بدين لا بعين ، على أن يكون المدعي أصيلا ، لا وكيلا ، أو وصيا ، أو وليا - بل ولا وارثا أيضا - وأن يكون جازما لا ظانا ، أو مشككا ، حيث لا تتجه اليمين على واحد من هؤلاء . ولو لم تقبل من الولي والوصي الدعوى بالبينة فقط لذهب حقهما هدرا . أجل ، على الحاكم أن يضاعف جهوده في التحقيق والتدقيق في الدعوى على الميت والصبي والمجنون ، ويوليهما العناية والاهتمام التام ، سواء أكانت الدعوى بعين ، أم بدين .
وإذا لم يكن لصاحب الدين على الميت إلَّا شاهد واحد حلف مرتين ، إحداهما اليمين المتممة للبينة ، والثانية يمين الاستظهار . قال صاحب الجواهر في باب القضاء : « هذا هو الأولى ، بل الأقوى » . وقال صاحب ملحقات العروة :
« أنّه الأظهر والأحوط » .
وينبغي التنبيه إلى أمور تتصل بهذا الموضوع :
« منها » ان هذه اليمين انما تصح بطلب الحاكم ، لا بسؤال الوارث ، ولا تبرعا من المدعي .

143

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست