نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 14
المطلقة ثلاثا والمحلَّل : من طلق زوجته ثلاث مرات فلا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ، ويدخل بها المحلل حقيقة ، لقوله تعالى في الآية 230 من سورة البقرة : * ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا ) * . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ، ويذوق عسيلتها . ويشترط أن يكون المحلل بالغا ، وأن يكون الزواج دائما ، وأن يدخل ، فقد سئل الإمام عليه السّلام عن رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ؟ قال : لا ، حتى يبلغ . وأيضا سئل عن امرأة طلقت ثلاثا ، ثم تزوجت متعة ، أتحل للأول ؟ قال : لا . فان اللَّه يقول : فان طلقها - أي الثاني - فلا جناح عليهما أن يتراجعا ، والمتعة ليس فيها طلاق . أمّا شرط الدخول فيدل عليه قول الإمام عليه السّلام في الرواية السابقة : « ويذوق عسيلتها » . وإذا حللها بالشروط الثلاثة ، ثم فارقها بموت أو طلاق ، وانقضت عدتها جاز للأول أن يعقد عليها ثانية ، فإذا عاد وطلق ثلاثا تحرم عليه ، حتى تنكح زوجا غيره ، وهكذا تحرم بعد كل طلاق ثالث ، وتحل بنكاح المحلل ، وان طلقت مائة مرة ، إلَّا في صورة واحدة ، وهي ما إذا طلقت تسع مرات للعدة ، وتزوجت مرتين فإنها تحرم مؤبدا . ومعنى طلاق العدة أن يطلقها ، ثم يراجعها ، ويطأها ، ثم يطلقها في طهر آخر ، ثم يراجعها ويطأها ، ثم يطلقها ، ويحللها المحلل ، ثم يتزوجها الأول بعقد جديد ، ويطلقها ثلاثا للعدة ، كما فعل أولا ، ثم يتزوجها الأول ، فإذا طلقها ثلاثا ، وتم طلاق العدة تسع مرات حرمت عليه أبدا ، قال صاحب الجواهر
14
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 14