responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 13


واتفقوا أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، وللمطلق كل حقوق الزوج عليها ، ويحصل التوارث بينهما لو مات أحدهما قبل الآخر وقبل انقضاء العدّة ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : المطلقة - أي الرجعية - تكتحل وتختضب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن اللَّه عزّ وجل يقول : * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * .
وبالجملة ان الطلاق الرجعي لا يحدث شيئا سوى عدّة من التطليقات الثلاث .
أمّا الطلاق البائن فلا يملك المطلق فيه الرجعة إلى المطلقة ، وهو يشمل عددا من المطلقات :
1 - غير المدخول بها .
2 - المطلقة ثلاثا .
3 - المطلقة طلاقا خلعيا ، وهي التي بذلت مالا ، لتفتدي به ، ويأتي الكلام عنها في الطلاق الخلعي .
4 - الآئسة ، ولا عدّة لها تماما كغير المدخول بها ، أما الآية 4 من سورة الطلاق : * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * فليس المراد من اللائي يئسن المعلوم يأسهن ، بل معناه أن اللائي ارتفع حيضهن ولا تدرون : هل انقطع وارتفع لمرض ، أو لكبر فعدتهن ثلاثة أشهر بدليل قوله تعالى : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * فان المفهوم منه ان شككتم في المرأة نفسها ، وانها قد بلغت حد اليأس أو لا فحكمها أن تعتد ثلاثة أشهر ، وأما قوله تعالى : * ( واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * فان المراد به الشابات اللائي في سن من تحيض ، ومع ذلك انقطع عنهن الدم . وسنعود إلى الكلام عن حكم الآئسة مرة ثانية إنشاء في فصل العدّة .
5 - التي لم تبلغ التسع ، وان دخل بها .

13

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست