نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 13
واتفقوا أن المطلقة الرجعية بحكم الزوجة ، وللمطلق كل حقوق الزوج عليها ، ويحصل التوارث بينهما لو مات أحدهما قبل الآخر وقبل انقضاء العدّة ، قال الإمام الصادق عليه السّلام : المطلقة - أي الرجعية - تكتحل وتختضب ، وتلبس ما شاءت من الثياب ، لأن اللَّه عزّ وجل يقول : * ( لَعَلَّ الله يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) * . وبالجملة ان الطلاق الرجعي لا يحدث شيئا سوى عدّة من التطليقات الثلاث . أمّا الطلاق البائن فلا يملك المطلق فيه الرجعة إلى المطلقة ، وهو يشمل عددا من المطلقات : 1 - غير المدخول بها . 2 - المطلقة ثلاثا . 3 - المطلقة طلاقا خلعيا ، وهي التي بذلت مالا ، لتفتدي به ، ويأتي الكلام عنها في الطلاق الخلعي . 4 - الآئسة ، ولا عدّة لها تماما كغير المدخول بها ، أما الآية 4 من سورة الطلاق : * ( واللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * فليس المراد من اللائي يئسن المعلوم يأسهن ، بل معناه أن اللائي ارتفع حيضهن ولا تدرون : هل انقطع وارتفع لمرض ، أو لكبر فعدتهن ثلاثة أشهر بدليل قوله تعالى : * ( إِنِ ارْتَبْتُمْ ) * فان المفهوم منه ان شككتم في المرأة نفسها ، وانها قد بلغت حد اليأس أو لا فحكمها أن تعتد ثلاثة أشهر ، وأما قوله تعالى : * ( واللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ) * فان المراد به الشابات اللائي في سن من تحيض ، ومع ذلك انقطع عنهن الدم . وسنعود إلى الكلام عن حكم الآئسة مرة ثانية إنشاء في فصل العدّة . 5 - التي لم تبلغ التسع ، وان دخل بها .
13
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 13