نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 15
الشك والتردد تصديق المطلقة بالتحليل « الإجماع على ذلك » ، ثم ذكر روايات عن أهل البيت عليهم السّلام منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له ، حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج ثلاث مرات لا تحل له أبدا . وإذا لم يكن الطلاق للعدة ، كما إذا طلق ، ثم رجع في العدّة ، ثم طلق قبل أن يطأ ، أو طلق واعتدت وبعد الانتهاء من العدة تزوجها ، ثم طلقها لم تحرم مؤبدا ، بل تحل بمحلل ، وان بلغت التطليقات ما لا يبلغه الإحصاء . الشك والتردد : إذا شك في صدور الطلاق ، وأنّه هل طلق أو لا ؟ فالأصل عدم الطلاق ، وإذا علم بأنه طلق ، ولم يدر : هل طلق مرّة أو أكثر ؟ . فالأصل عدم الزيادة على ما هو المتيقن . تصديق المطلقة بالتحليل : إذا طلقها ثلاثا ، وغاب عنها ، أو غابت عنه مدّة تتسع لمضي العدّة منه ، والزواج والطلاق ومضي العدّة من غيره ، وادعت أنّها تزوجت ، وطلقت ، واعتدت ، إذا كان كذلك يقبل قولها بلا يمين ، وللأول أن يتزوجها إذا اطمأن إلى صدقها ، ولا يجب عليه الفحص والبحث ، قال صاحب الجواهر : « لم أجد فيه خلافا محققا ، لرواية حماد الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : أني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري ، فقالت : قد تزوجت زوجا غيرك ، وحللت لك نفسي ؟ أتصدّق ، ويراجعها ، وكيف يصنع ؟ قال الإمام : إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها » .
15
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 15