نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 136
إثباتا أو نفيا ، بحيث لو حلف المنكر حكم ببراءته ، أو حلف المدعي حكم بثبوت حقه . ويشمل هذا الحق العين والدين ، والعقود والموجبات ، والجنايات والأحوال الشخصية ، وما إليها ، ما عدا حقوق اللَّه ، وهي الحدود . أما اليمين العقيمة التي لا يصح بناء الحكم عليها فلا تتجه على أحد مدعيا أو مدعى عليه . ومن أمثلتها أن يبيع شخص داره من زيد ، ثم يأتي ثالث ، ويدعي شراءها من قبل ، فإذا أنكر البائع لا تتجه عليه اليمين ، إذ لو أقر بسبق البيع لا يؤخذ بإقراره ، لأنه في حق الغير . وإذا لم يكن للإقرار من أثر لم يبق لليمين من موضوع . وكذلك لو قال شخص لآخر : لي عندك شهادة ، وأطلبك إلى تأديتها أمام الحاكم . فأنكر ، وقال : لا شهادة لك عندي ، فلا تتجه اليمين على المنكر ، لأنه لو أقر لا يحكم عليه بشيء ، لأن منكر الشهادة مسؤول أمام اللَّه فقط . صيغة اليمين : اتفق فقهاء المذاهب على أن اليمين تكون باللَّه جل وعز ، لا بالقرآن ، ولا بالرسل واليوم الآخر ، ولا بالكعبة والملائكة ، ولا بغيرها . فلقد ثبت في الحديث الشريف : « لا تحلفوا إلَّا باللَّه ، ومن حلف باللَّه فليصدق ، ومن حلف له باللَّه فليرض ، فإن لم يرض فليس من اللَّه » . وفي آخر : « من حلف فليحلف باللَّه ، أو ليصمت » . وذكروا لليمين صيغا ، وكلها في معنى واحد ، منها « واللَّه » مقتصرا على اسم الجلالة ، ومنها « واللَّه الذي لا إله إلَّا هو » أو يتبع ذلك بالسميع العليم . وغير المسلم يؤدي اليمين وفقا للأوضاع المقررة في ديانته . ويقبل منه إذا اختار الحلف باللَّه .
136
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 6 صفحه : 136