responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 137


صيغة اليمين
أقسام اليمين
ويستحب التغليظ في اليمين عند الإمامية ، وهو أن يكون اللفظ مرهبا ومخوّفا للحالف نحو « واللَّه المهلك المدرك الطالب الغالب المنتقم الجبار » .
هذه هي صيغة اليمين الشرعية ، وليس للخصم أن يفرض الصيغة التي يشاء .
أقسام اليمين :
قسم أرباب الشرائع الحديثة اليمين إلى نوعين : قضائية ، وهي التي تؤدي في مجلس القضاء ، وغير قضائية ، وهي التي تؤدي في غيره ، تماما كما هي الحال في الإقرار عندهم .
ثم قسموا اليمين القضائية إلى نوعين : حاسمة ، وهي التي يوجهها الخصم إلى خصمه عند عجزه عن إثبات حقه ، حسما للنزاع . ومتممة : وهي التي يوجهها القاضي من تلقائه ، لأحد الخصمين تتميما لما بين يديه من الأدلة .
ولا أثر عند الإمامية لأية يمين يؤديها الحالف بدون إذن الحاكم ، سواء أكان في مجلس الحكم ، أم في خارجه ، فما جرت عليه العادة من قول أحد المتخاصمين للآخر : احلف وأسامحك ، أو احلف وادفع لك ، فيحلف ، ان هذا الحلف لا يلزم القائل بشيء ، وتبقى الدعوى قائمة بينهما كما كانت .
أجل ، إذا تعذر حضور الأصيل إلى مجلس القضاء ، لمرض ونحوه واتجهت عليه اليمين يسوغ للحاكم أن يستنيب من يحلَّفه إياها ، ويكون حكمها كما لو كانت في مجلس القضاء . والمهم أن تقع بإذن الحاكم المجتهد ، فإذا حصلت بغير إذنه تكون لغوا ، حتى ولو كانت في مجلس القضاء ، وتكون شرعية يقضي بها الحاكم إذا حصلت بإذنه ، حتى ولو كانت في غير مجلس القضاء .
ومن تتبع أقوال الفقهاء ، وقارنها بكلمات المشرّعين الجدد يجد أن كلام

137

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست