responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 135


موضوع اليمين
صيغة اليمين
والبلوغ والاختيار ، ويزيد عليه أن يكون له حق الاسقاط ، والتبرع ، فلا تصح اليمين من الوكيل والوصي والولي ، ولا من السفيه فيما لا ينفذ تصرفه فيه .
أجل ، إذا كان للقاصر دين على آخر ، وادعى المديون أنّه سلم المبلغ إلى الوصي ، وأنكر . اتجهت اليمين عليه ، ولكن هذه دعوى شخصية بالنسبة إلى الوصي . وإذا حلف الوصي حكم ببقاء الدين في ذمة المدعي ، وان نكل أورد اليمين ، وحلف المدعي حكم بالمبلغ على الوصي ، لأن النكول أو الرد بمنزلة تصديق المدعي ، أو قل : هو الذي حكم على نفسه بنفسه ما دام له مخرج وندحة عن الحكم . والضابط في صحة اليمين أن يكون المحلوف من أجله فعلا للحالف بالذات ، أو علما بفعل الغير ، وكلاهما من شؤونه .
أمّا الضابط لصورة اليمين من الحالف وكيفيتها فقال الفقهاء : إن كانت الدعوى متعلقة بفعل الحالف حلف على البت واقعا ، وإن كانت متعلقة بفعل الغير حلف على نفي العلم ، والحق أن هذا مبني على الغالب . والضابط الصحيح أن يمين الحالف تأتي على حسب جوابه ، فإن أجاب بنفي الواقع إطلاقا حلف على البت واقعا ، وان أجاب بنفي العلم حلف على نفي العلم من دون فرق في الحالين بين أن يكون المحلوف لأجله من فعل نفسه ، أو من فعل غيره .
فإذا ادعى المدعي في وجه الوارث بأن مورثه اقترض أو اغتصب ، وأجاب بأن مورثه لم يقترض ولم يغتصب حلف على البت ، وان أجاب بأنّه لا يعلم حلف على نفي العلم .
موضوع اليمين :
موضوع اليمين هو الحق المحلوف من أجله ، ويشترط صحة الحكم به

135

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 6  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست