نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 98
الفقهاء مصرفها وسئل عن المولود يولد ليلة الفطر ؟ قال : ليس عليه فطرة ، وليست الفطرة إلَّا على من أدرك الشهر . الفقهاء : قالوا : لزكاة الفطر وقتان : الأول وقت وجوبها وشغل الذمة بها ، والثاني وقت إخراجها وأدائها ، ويتحقق الأول بمجرد دخول هلال شوال ، فمن هلّ عليه هذا الهلال مستكملا لبقية الشروط فقد وجبت عليه ، وأصبح مسؤولا عنها ، أما وقت الإخراج فيمتد من أول وقت الوجوب إلى الزوال ، والأفضل أداؤها قبل صلاة العيد ، وفيه العديد من الروايات . وإذا لم يخرجها أو يعزلها على حدة قبل الزوال ، أداها بعد الزوال من يوم العيد بقصد التقرب إلى اللَّه سبحانه دون أن يقصد بها القضاء أو الأداء ، لأن جماعة من كبار العلماء كالصدوق والمفيد والمحقق الحلي قالوا بسقوطها بعد الزوال ، لأنها مؤقتة ، والمؤقت يذهب بذهاب وقته ، ويشعر بذلك قول الإمام الصادق عليه السّلام : إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة ، وإن كان بعد أن تخرج إلى العيد فهي صدقة . ولا يجوز تعجيلها قبل هلال شوال ، لأنه أداء لما لا يجب بعد إن كان الوجوب مقيدا بالهلال ، فتكون تماما كأداء الصلاة قبل وقتها ، أجل ، يجوز أن تعطى للفقير بعنوان القرض ، ثم تحسب عليه من الزكاة بعد الوجوب . مصرفها : سئل الإمام الصادق عليه السّلام لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد شيئا .
98
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 98