responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 99


الفقهاء
مسائل
وقال : زكاة الفطر لأهلها إلَّا أن لا تجدهم ، فان لم تجدهم فلمن لا ينصب - أي العداء لأهل البيت عليهم السّلام .
الفقهاء :
قالوا : ان مصرف زكاة الفطر هو بعينه مصرف الزكاة المالية ، لروايات أهل البيت عليهم السّلام ، ولأن صدقة الفطر من جملة الصدقات التي تشملها الآية الكريمة :
* ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ والْمَساكِينِ ) * [1] . ولم يستثنوا من الأصناف الثمانية إلَّا المؤلفة قلوبهم ، والعاملين عليها ، كما أنهم أجازوا أن تعطى زكاة الفطر للمستضعفين المسلمين من غير الشيعة الاثني عشرية ، إذا لم يوجد أحد من هؤلاء .
مسائل :
1 - لا يعطى الفقير أقل من صاع - أي ثلاث كيلو غرامات - لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا تعط أحدا أقل من رأس .
2 - تجب في هذه الزكاة نية التقرب إلى اللَّه ، لأنها عبادة .
3 - قال صاحب الجواهر : يستحب اختصاص ذوي القرابة ، لقول الإمام عليه السّلام : لا صدقة ، وذو رحم محتاج ، ثم الجيران ، لقوله : جيران الصدقة أحق بها . وينبغي ترجيح أهل الفضل في الدين والعلم ، لقوله : أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل . ثم قال صاحب الجواهر : والمقصود من ذلك أن القرابة والجوار والدين والفقه والعقل من المرجحات .



[1] التوبة : 60 .

99

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست