نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 97
الفقهاء وقتها والزبيب وغيره صاعا . وقال : زكاة الفطر واجبة على كل رأس أربعة أمداد من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وهي صاع تام . وقال : الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن أو زبيب ، أو غيره . وقال أيضا : على كل من اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك القوت . وسئل عن الفطرة ، يجوز أن يؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سماها ؟ قال : نعم ، ان ذلك أنفع له ، يشتري ما يريد . الفقهاء : الواجب في صدقة الفطر صاع من الحنطة ، أو الشعير ، أو التمر ، أو الزبيب ، أو الأقط - هو لبن مجفف لم تنزع زبدته - أو الأرز ، أو الذرة ، أو غير ذلك مما يصدق عليه القوت . وقال الفقهاء : الأفضل أن تكون من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، لأن هذه الأربعة ذكرت في النص أكثر من مرة ، وغير بعيد انها كانت القوت الغالب في ذلك العهد ، وعليه يكون الأفضل صرف الفطرة من كل ما يغلب في أي عصر من العصور ، ويشعر به قول الإمام عليه السّلام : « من كل من اقتات قوتا » . والصاع حوالي ثلاثة كيلو غرامات ، ويجزي أن يدفع بدلا عنها نقدا بمقدار قيمتها السوقية ، بل هو أفضل ، لأنه أنفع ، ويشتري الفقير به ما يريد ، كما قال الإمام عليه السّلام . وقتها : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الفطرة متى هي ؟ قال : قبل الصلاة يوم الفطر .
97
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 97