نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 96
الفقهاء عمن تجب الفقهاء قدرها وجنسها الفقهاء : اتفقوا على ان زكاة الفطر تجب على من غربت عليه الشمس ليلة العيد ، أي شمس آخر يوم من رمضان ، وهو بالغ عاقل غني غير مغمى عليه ، فإذا انتفت إحدى هذه الصفات فلا شيء عليه ، كما لو غابت عليه هذه الشمس قبل أن يبلغ ، أو وهو مجنون ، أو مغمى عليه ، أو لا يملك قوته وقوت عياله بالفعل أو بالقوة سنة كاملة . عمن تجب : قال الإمام الصادق عليه السّلام : تجب الفطرة عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل انسان منهم صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب . وسئل عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه ، فيحضر يوم الفطر ، أيؤدي عنه الفطرة ؟ قال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، حر أو مملوك . الفقهاء : قالوا : يجب أن يدفع زكاة الفطر عن نفسه ، وعن كل من يعول سواء أعاله وجوبا ، أم استحبابا ، حتى الضيف والمولود إذا وجدا قبل غروب آخر يوم من رمضان ، ولو بلحظة واحدة . وتسقط زكاة الفطر عن كل من كان في عيال غيره ليلة الفطر ، ولو على سبيل الضيافة . قدرها وجنسها : سئل الإمام عليه السّلام ممّ تخرج زكاة الفطر ؟ فقال : تخرج من كل شيء : التمر
96
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 96