responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > زكاة الفطر :
وجوبها < / فهرس الموضوعات > على من تجب
زكاة الفطر وجوبها :
زكاة الفطر ، وتسمى زكاة الأبدان ، وزكاة الرقاب ، وهي التي تجب بالفطر من رمضان ، ووجوبها ثابت بضرورة الدين ، تماما كوجوب الصلاة وزكاة الأموال . قال الإمام الصادق عليه السّلام : ان من تمام الصوم إعطاء زكاة الفطر ، كما أن الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم من تمام الصلاة ، لأنه من صام ولم يؤد الزكاة ، فلا صوم له ، إذا ترك متعمدا ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، إن اللَّه قد بدأ بها قبل الصلاة ، حيث قال : * ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ) * [1] .
على من تجب ؟
قال الإمام الصادق عليه السّلام : تحرم الزكاة على من عنده قوت سنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة . وقال : لا زكاة على يتيم .
وسئل لمن تحل الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه ، ومن حلت عليه لم تحل له .



[1] الأعلى : 14 و 15 .

95

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست