نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 93
الاحتيال على اللَّه والناس : قال السيد كاظم في العروة الوثقى : لا يجوز للفقير ، ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ، ثم الرد عليه ، أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأكثر من قيمته ، أو نحو ذلك ، فإن كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ، ونحوهما . وقال السيد الحكيم في المستمسك معلقا على هذا بما نصه بالحرف الواحد : « الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد ، بل كان مطلقا ، أو بداعي الرد ، لأنه جار على القواعد الأولية » . ومعنى هذا التعليق ان المالك إذا قال للفقير ، وتلفظ صراحة بأني أعطيك هذا المبلغ من الزكاة بشرط أن ترده إليّ بعد أن أدفعه لك ، وقبل الفقير ، فلا يصح ولا تسقط الزكاة عن المالك ، اما إذا لم يتلفظ المالك بالشرط ، وانما دفع المال للفقير بنية أن يرجعه الفقير إليه ، ويرده عليه ساعة قبضه ، وأخذه الفقير بهذه النية ، وهذا الباعث ، ثم رده على المالك ، بحيث لم يبق مع الفقير شيء من الزكاة ، أو بقي منها بعض الشيء ، أمّا إذا كان كذلك ، فيصح وتسقط الزكاة . وهنا تساؤلات كثيرة تتزاحم ، وتتدافع ، وكل منها يطلب الجواب قبل الآخر ، وهي هل هذه النية من المالك تتفق مع نية القربة التي هي شرط في الزكاة ، أو تتنافى معها ؟ وهل من فرق بحسب الواقع والنتيجة بين أخذ الشيء بنحو القيدية ، وبين أخذه بنحو الداعي ؟ ولو افترض نقاشا وجود الفرق بينهما في الواقع ، فهل يفهم هذا الفرق عامة الناس ، أو الخاصة كالسيد الحكيم ومن إليه ، وعلى افتراض انه وقف على افهام الخاصة ، فهل الأحكام الشرعية تنزل على الدقة العقلية ، أو الافهام العرفية ؟ ثم إذا كانت الأحكام الشرعية تتبع المصالح
93
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 93