نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 92
نقل الزكاة أقل ما يعطى الفقير نقل الزكاة : قال الفقهاء : يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر ، مع عدم وجود المستحق فيه . وذكرنا هذا ، مع العلم بأن المهتمين به قليلون جدا ، أو لا وجود لهم إطلاقا ، ولكن القصد أن ننبه إلى أن أهل زمان كانوا يشعرون بوجوب الزكاة ، ويهتمون كثيرا بأدائها ، وان الفقير كان يأباها ، حتى أن صاحب الزكاة كان يضطر إلى التنقل بها من بلد إلى بلد على عكس اليوم ، حيث يقل العرض ، ويكثر الطلب ، مع العلم بأن المال بالأمس كان أعز وأندر منه اليوم ، وهو اليوم أكثر وأوفر . أقل ما يعطى الفقير : روي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنه قال : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم - أي لا ينقص العطاء عن النصيب الأول في الفضة - وهو أقل ما فرض اللَّه عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين ، فلا تعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم . وفي رواية أخرى أنه سئل : هل يجوز أن يعطى الرجل من الزكاة الدرهمين والثلاثة ؟ فقال : ذلك جائز . قال جماعة من الفقهاء : ان المراد من قوله « جائز » ان للمالك أن يدفع دون الخمسة ، ويقبل الشرع منه ذلك ، وان المراد من قوله لا يعطى ولا يجوز أقل من خمسة أن العطاء دون هذا المبلغ مكروه ، وبهذا الجمع يرتفع التنافي ، وهو جمع عرفي يحمل قرينته معه ، ولا يحتاج إلى قرينة من الخارج ، تماما كالجمع بين الخاص والعام ، والمطلق والمقيد . وقدمنا الإشارة إلى ذلك فيما سبق ، وأعدناه للتذكير بهذه القاعدة .
92
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 92