responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 83


في الرقاب
الغارمون
في الرقاب :
5 - المراد بالرقاب العبيد ، وجاءت « في » هنا للدلالة على ان الزكاة لا تعطى لهم ، وانما تبذل في سبيل تحريرهم ، وفكاك رقابهم ، وهذا من الأبواب التي فتحها الإسلام لإلغاء الرق شيئا فشيئا . ولم يبق اليوم من موضوع لهذا الصنف الذي تصرف فيه الزكاة .
الغارمون :
6 - وهم الذين تحملوا ديونا عجزوا عن وفائها ، فتؤدى عنهم من الزكاة ، على شريطة ان لا يكونوا قد صرفوها في الإثم والمعصية .
قال الإمام عليه السّلام : الغارمون من وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ، ويفكهم من مال الصدقات .
والذي نراه ان الوفاء عن الغارمين يدخل في الفقرة التالية ، وهي سبيل اللَّه ، وانما أفرد الغارم بالذكر للتنبيه على انه منه ، أو لزيادة اختصاص ، كقوله تعالى :
* ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى ) * [1] .
وإذا كان لإنسان دين على من عجز عن وفائه فلصاحب الدين أن يحتسبه من الزكاة ، وبهذا يتحقق وفاء الدين والزكاة معا ، وتفرغ ذمة المديون من الدين ، وذمة صاحبه من الزكاة ، فقد سأل رجل الإمام عليه السّلام قائلا : لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه ، فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم .
ولا فرق في جواز احتساب الدين من الزكاة بين أن يكون المديون حيا أو



[1] البقرة : 238 .

83

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست