نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 83
في الرقاب الغارمون في الرقاب : 5 - المراد بالرقاب العبيد ، وجاءت « في » هنا للدلالة على ان الزكاة لا تعطى لهم ، وانما تبذل في سبيل تحريرهم ، وفكاك رقابهم ، وهذا من الأبواب التي فتحها الإسلام لإلغاء الرق شيئا فشيئا . ولم يبق اليوم من موضوع لهذا الصنف الذي تصرف فيه الزكاة . الغارمون : 6 - وهم الذين تحملوا ديونا عجزوا عن وفائها ، فتؤدى عنهم من الزكاة ، على شريطة ان لا يكونوا قد صرفوها في الإثم والمعصية . قال الإمام عليه السّلام : الغارمون من وقعت عليهم ديون أنفقوها في طاعة اللَّه من غير إسراف ، فيجب على الإمام أن يقضي عنهم ، ويفكهم من مال الصدقات . والذي نراه ان الوفاء عن الغارمين يدخل في الفقرة التالية ، وهي سبيل اللَّه ، وانما أفرد الغارم بالذكر للتنبيه على انه منه ، أو لزيادة اختصاص ، كقوله تعالى : * ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ والصَّلاةِ الْوُسْطى ) * [1] . وإذا كان لإنسان دين على من عجز عن وفائه فلصاحب الدين أن يحتسبه من الزكاة ، وبهذا يتحقق وفاء الدين والزكاة معا ، وتفرغ ذمة المديون من الدين ، وذمة صاحبه من الزكاة ، فقد سأل رجل الإمام عليه السّلام قائلا : لي دين على قوم قد طال حبسه عندهم ، لا يقدرون على قضائه ، وهم مستوجبون للزكاة ، هل لي أن أدعه ، فأحتسب به عليهم من الزكاة ؟ قال : نعم . ولا فرق في جواز احتساب الدين من الزكاة بين أن يكون المديون حيا أو