نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 69
الشروط مسائل الشروط : ولا بد من إضافة شرطين آخرين إلى بلوغ النصاب في زكاة النقدين : أولهما أن يكونا عملة مسكوكة ، كما يدل عليه لفظ النقدين ، فلا تجب في السبائك ، ولا في الحلي والخاتم ، وما زين به من سيف أو مصحف ، وما إليهما ، فقد روي ان قائلا قال للإمام الصادق عليه السّلام : يجتمع عندي الكثير قيمته ، فيبقى نحوا من سنة أنزكيه ؟ قال : كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة ، وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء . قال السائل : وما الركاز ؟ قال الإمام عليه السّلام : هو الصامت المنقوش . إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ، ونقار الفضة زكاة . والصامت من المال هو الذهب والفضة . ثانيهما أن يحول الحول على النقود الذهبية والفضية ، لا ينقص منها شيء ، ولا يتبدل منها شيء بشيء ، ولا تغير إلى سبائك ، وتتم السنة بدخول الشهر الثاني عشر ، سئل الإمام عليه السّلام عن رجل كان عنده مائتا درهم إلَّا درهما ، بقيت عنده أحد عشر شهرا ، ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر ، وكملت عنده مائتا درهم ، أعليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يحول عليها الحول ، وهي مائتا درهم . مسائل : 1 - إذا كان عنده نقود ذهبية ، وأخرى فضية لا يبلغ كل واحد منها النصاب بذاته ، ولكن إذا ضم بعضها إلى بعضهم بلغ المجموع قيمة النصاب ، فلا يجبر بعضها ببعض ، بل يعتبر كل على حدة . 2 - العبرة بالنصاب الخالص من الغش ، لا بمجرد اسم النقد الذهبي ، أو النقد الفضي ، فإذا كان عنده نقود ذهبية وفضية يبلغ كل منها النصاب أو يزيد ،
69
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 69