نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 68
الفضة الفقهاء ومعنى هذا انه ليس فيما دون الأربعة زكاة بعد العشرين ، فإذا بلغت أربعة وعشرين أخرجت زكاتها على حساب اثنين ونصف بالمائة ، وهي ثلاثة أخماس الدينار كما قال الإمام عليه السّلام ، وإذا زادت عن ال 24 فليس في الزائد زكاة ، حتى يبلغ المجموع 28 ، فإذا بلغ هذا أخرجت الزكاة على الحساب المذكور ، وهكذا يعتبر الزائد أربعة أربعة أبدا . الفضة : قال الإمام عليه السّلام : ليس في أقل من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف - أي الزائد عن المائتين - شيء حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد . الفقهاء : قالوا : ان للنقد الفضي نصابين ، الأول : مائتا درهم [1] ، وفيها خمسة دراهم ، أي على حساب اثنين ونصف بالمائة ، وليس فيما دون المائتين زكاة . النصاب الثاني : أربعون درهما ، ومعنى هذا انه ليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء ، فإذا بلغت الدراهم مائتين وأربعين أخرجت زكاتها على حساب اثنين ونصف بالمائة ، وهكذا يعتبر الزائد أربعين أربعين أبدا ، ويكون الإخراج على الحساب المذكور .
[1] قال السيد سابق في الجزء الثالث من « فقه السنة » : ان المأتي درهم تبلغ 2 / 1 555 قرشا مصريا ، وقال محمد محمد إسماعيل : في « العبادات في الإسلام » : ان الدراهم ثلاثة جرامات وشئ . ونحن إذا اعطفنا قول الإمام عليه السّلام : في المأتي درهم خمسة دراهم على قوله : في العشرين دينارا نصف دينار جاءت النتيجة ان كل عشرة دراهم تساوي دينارا ، هذا ، إذا أخذ بعين الاعتبار ان العشرين دينارا هي النصاب الأول في الذهب ، والمأتي درهم هي النصاب الأول في الفضة ، وان الجامع بينهما واحد ، وهو التبر المسكوك الذي يؤدي إلى نتيجة واحدة ، ويرمي إلى هدف واحد .
68
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 68