responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 70


ولكنها ممزوجة بغير الذهب والفضة ، إذا كان كذلك قدرت خالصة من كل شائبة ، فإن بلغ الصافي النصاب وجبت الزكاة ، وإلَّا فلا .
3 - إذا شك في أن ما يملكه من النقود : هل بلغ النصاب ، حتى تجب الزكاة ، أو لا ، جرى أصل البراءة ، ولا يجب البحث ، لأنه من الشبهات الموضوعية ، دون الحكمية ، أجل ، لو علم ببلوغ النصاب ، وشك في المبلغ والمقدار ، بحث ونقب إن أمكن ، وإلَّا وجب الاحتياط ، لأن العلم بشغل الذمة يستدعي العمل بتفريغها ، حتى يحصل اليقين بالخروج عن عهدة التكليف .
4 - قال فقهاء هذا العصر كلهم أو جلهم : أن الأموال إذا كانت من نوع الورق ، كما هي اليوم ، فلا زكاة فيها وقوفا عند حرفية النص الذي نطق بالنقدين الذهب والفضة ، ونحن على خلاف معهم ، ونقول بالتعميم لكل ما يصدق عليه اسم المال و « العملة » وان النقدين في كلام أهل البيت عليهم السّلام أخذا وسيلة ، لا غاية ، حيث كانا العملة الوحيدة في ذلك العهد ، وليس هذا من باب القياس المحرم ، لأن القياس مأخوذ في مفهومه وحقيقته أن تكون العلة المستنبطة مظنونة لا معلومة ، لأن الظن لا يغني عن الحق شيئا ، ونحن هنا نعلم علم اليقين ان علة الزكاة في النقدين موجودة بالذات في الورق ، لا مظنونة ، فتكون كالعلة المنصوصة أو أقوى ، واذن ، هي من باب تنقيح المناط المعلوم ، لا من باب القياس المظنون المجمع على تحريم العمل به .

70

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست