responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 64


الغنم
الفقهاء
المائة مسنة عن أربعين ، وتبيعان عن ستين ، ومن المائة وعشرة مسنتان عن ثمانين ، وتبيع عن ثلاثين ، ومن المائة والعشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة ، وبين أربع تبيعات ، عن كل ثلاثين تبيع . وهكذا ، وليس بين الفريضتين شيء .
والجاموس كالبقر ، وحكمهما واحد ، لأنهما من فصيلة واحدة ، وقد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الجواميس ، هل فيها شيء ؟ قال : مثل ما في البقر .
الغنم :
قال الإمام الصادق عليه السّلام : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين ، حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول - أي زيادة الشاة على المائة .
الفقهاء :
وهذه عبارتهم : للغنم خمسة نصب :
1 - أربعون ، وفيها شاة .
2 - مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .

64

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست