نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 64
الغنم الفقهاء المائة مسنة عن أربعين ، وتبيعان عن ستين ، ومن المائة وعشرة مسنتان عن ثمانين ، وتبيع عن ثلاثين ، ومن المائة والعشرين يتخير المالك بين ثلاث مسنات أي عن كل أربعين مسنة ، وبين أربع تبيعات ، عن كل ثلاثين تبيع . وهكذا ، وليس بين الفريضتين شيء . والجاموس كالبقر ، وحكمهما واحد ، لأنهما من فصيلة واحدة ، وقد سئل الإمام الباقر عليه السّلام عن الجواميس ، هل فيها شيء ؟ قال : مثل ما في البقر . الغنم : قال الإمام الصادق عليه السّلام : في كل أربعين شاة شاة ، وليس فيما دون الأربعين شيء ، ثم ليس فيها شيء ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين ، حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك ، حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة ، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة ، وسقط الأمر الأول - أي زيادة الشاة على المائة . الفقهاء : وهذه عبارتهم : للغنم خمسة نصب : 1 - أربعون ، وفيها شاة . 2 - مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
64
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 64