نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 65
3 - مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه . 4 - ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . 5 - أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة ، وليس ما بين النصابين شيء . وحكم الماعز والغنم واحد ، لأنهما من فصيلة واحدة ، سوى أن الجذع من الغنم ، وهو الذي أكمل سنة ودخل في الثانية يعادل الثني من المعز وهو الذي أكمل سنتين ، ودخل في الثالثة ، فمن كان عنده خمس من الإبل ، وأراد أن يدفع زكاتها كفاه الجذع من الغنم ، أما من المعز فلا يكفيه إلَّا الثني . ولا يتعين على المزكي أن يدفع الزكاة من النصاب الذي عنده بالذات ، بل هو مخير بين أن يدفعه منه ، أو يشتريه من الغير ، ويحتسبه من الزكاة ، أو يدفع ثمنه نقدا للفقراء على شريطة أن لا ينقص عن الحد الأوسط إلى الأدنى منه ، وان تطوع بالأعلى فخير . واستدل الفقهاء على هذا التخيير بأن رجلا سأل الإمام عليه السّلام : هل يجوز أن اخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير ، وما يجب على الذهب ، أن اخرج عن كل ذلك دراهم قيمة ما يسوى ، أو لا يجوز إلَّا أن اخرج من كل شيء ما فيه ؟ قال : أيما أخرجت تيسر . وقال له آخر : أعطي عيال المسلمين من الزكاة ، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما ، وأرى أن ذلك خير لهم ؟ قال : لا بأس . بقية الشروط في الانعام : ولا تجب الزكاة في هذه الانعام الثلاث بمجرد بلوغ النصاب ، وإكمال العدد الذي ذكرناه ، بل لا بد من شروط أخر ، وهي ثلاثة بالإضافة إلى شرط النصاب : الأول : السوم ، وهو أن تعيش كل واحدة من الأنعام التي تحسب من أفراد
65
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 65