نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 63
الخمس يعادل ثمن الأربع ، وإلا قدم الأرجح والأصلح للفقير . البقر : قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السّلام : البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي - أي ما دخل في السنة الثانية - وليس في أقل من ذلك شيء ، وفي أربعين بقرة مسنة - أي ما دخلت في الثالثة - وليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء ، حتى تبلغ الأربعين ، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة ، وليس فيها بين الأربعين إلى الستين شيء ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى السبعين ، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة . الفقهاء : هذه الرواية متفق على العمل بها ، وهي أوضح من كلمات الفقهاء ، وهذا مثال واحد منها : « للبقر نصابان : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وفيه مسنة ، وهكذا دائما » . ومن أحب زيادة في التوضيح قلنا : يؤخذ من البقر من كل ثلاثين واحد دخل في السنة الثانية ، ولا شيء فيما دونها ، فلو افترض ان إنسانا يملك ثلاثين بقرة إلَّا ربعا ، أو إلَّا قيراطا فلا شيء عليه ، ولا عليها . ومن كل أربعين واحد دخل في السنة الثالثة ، ومن الستين تبيعان ، ومن السبعين مسنة عن أربعين ، وتبيع عن ثلاثين ، ومن الثمانين مسنتان ، عن كل أربعين منها مسنة ، ومن التسعين ثلاثة تبيعات ، عن كل ثلاثين تبيع ، ومن
63
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 63