نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 62
2 - فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان ، وليس في الزائدة عليها شيء ، حتى تبلغ خمس عشرة . 3 - فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، وليس عليها شيء ، حتى تبلغ العشرين . 4 - فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه . 5 - ان تبلغ خمسا وعشرين ، وفيها خمس شياه ، وهذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة ، كما رأيت . 6 - ان تبلغ ستا وعشرين ، وفيها بنت مخاض ، وهي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية . 7 - ان تبلغ ستا وثلاثين ، وفيها بنت لبون ، وهي التي دخلت في السنة الثالثة . 8 - ان تبلغ ستا وأربعين ، وفيها حقة ، وهي التي دخلت في الرابعة . 9 - ان تبلغ إحدى وستين ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة . 10 - ان تبلغ ستا وسبعين ، وفيها بنتا لبون . 11 - ان تبلغ إحدى وتسعين ، وفيها حقتان . 12 - ان تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ومعنى في كل 50 حقة ، وفي كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء ، فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين ، ودفع ثلاثة من بنات اللبون ، وإن كانت 150 عدها بالخمسين ودفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون ، وإن كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس إلى الفقراء ، كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين ، ويدفع خمسا من بنات اللبون ، وبين أن يعد بالخمسين ، ويدفع أربعا من الحقق ، هذا ، إن كان ثمن
62
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 62