responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 62


2 - فإذا بلغت العشرة ففيها شاتان ، وليس في الزائدة عليها شيء ، حتى تبلغ خمس عشرة .
3 - فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، وليس عليها شيء ، حتى تبلغ العشرين .
4 - فإذا بلغت العشرين ففيها أربع شياه .
5 - ان تبلغ خمسا وعشرين ، وفيها خمس شياه ، وهذه الأنصبة الخمسة في كل واحد منها شاة ، كما رأيت .
6 - ان تبلغ ستا وعشرين ، وفيها بنت مخاض ، وهي من الإبل التي دخلت في السنة الثانية .
7 - ان تبلغ ستا وثلاثين ، وفيها بنت لبون ، وهي التي دخلت في السنة الثالثة .
8 - ان تبلغ ستا وأربعين ، وفيها حقة ، وهي التي دخلت في الرابعة .
9 - ان تبلغ إحدى وستين ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في الخامسة .
10 - ان تبلغ ستا وسبعين ، وفيها بنتا لبون .
11 - ان تبلغ إحدى وتسعين ، وفيها حقتان .
12 - ان تبلغ مائة وإحدى وعشرين ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ، ومعنى في كل 50 حقة ، وفي كل 40 بنت لبون أن المزكي يختار ما هو الأرجح للفقراء ، فإن كانت الإبل 121 فقط عدّها بالأربعين ، ودفع ثلاثة من بنات اللبون ، وإن كانت 150 عدها بالخمسين ودفع ثلاثا من الحقق التي هي أكبر من بنات اللبون ، وإن كان العدد بهما معا على حد سواء بالقياس إلى الفقراء ، كما لو بلغت 200 فهو مخير بين أن يكون بالأربعين ، ويدفع خمسا من بنات اللبون ، وبين أن يعد بالخمسين ، ويدفع أربعا من الحقق ، هذا ، إن كان ثمن

62

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست