نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 5
متى ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فان كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، قال له السائل : فإن نوى الإفطار أيستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا . وفي رواية أخرى انّه قال : « نعم ، فليصمه ، ويعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا » أي شيئا يوجب الإفطار . وربما تحمل هذه الرواية على الاضطرار . ومثله أيضا من وجب عليه الصوم بنذر ، أو يمين ، أو كفارة ، فإن له أن ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال ، على شريطة عدم تناوله المفطر . 4 - لمن أراد أن يصوم تطوعا واستحبابا أن ينوي الصوم ما دام النهار ، حتى ولو بعد الزوال ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن الصائم المتطوع ، تعرض له الحاجة ؟ قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وان مكث ، حتى العصر ، ثم بدا له أن يصوم ، وان لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم إن شاء . وقال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يدخل على أهله ، فيقول : عندكم شيء والا صمت ، فان كان عندهم شيء أتوه به ، والاصام . وقد تبين معنا مما تقدم أن من عليه صيام شهر رمضان أن يأتي بالنية مقارنة للفجر أو قبله ، وان من أخرها عنه عامدا متعمدا بطل صومه ، وأنه يغتفر للمضطر ، كالجاهل والناسي أن ينوي قبل الزوال ، وان لمن وجب عليه الصوم في غير رمضان أن يؤخر النية مختارا إلى ما قبل الزوال ، على شريطة أن لا يكون الصوم الواجب مضيقا في وقته ، وإلا فحكمه حكم رمضان تماما ، وان لمن أحب الصوم تطوعا أن ينوي ما دام النهار باقيا . ويتفرع على ذلك مسائل : منها : تكفي نية واحدة لشهر رمضان بكامله ، ولا تجب لكل يوم على حدة ، بخاصة بعد ما فسرنا النية بالباعث والداعي .
5
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 5