نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 6
ومنها : لو ترك نية صوم رمضان عمدا ، بحيث عزم منذ ليلته أن لا يصوم غدا ، ولما أصبح على هذه النية تاب وأناب ، ورجع إلى ربّه ، ولم يكن قد تناول المفطر بعد فان صومه يفسد ، ولا يجديه أن يحدث نية الصوم لا قبل الزوال ولا بعده بطريق أولى إجماعا محصلا ، ولكن اختلف الفقهاء : هل تجب عليه الكفارة مع القضاء أو أن عليه القضاء ، وكفى ، والصحيح أنّه يقضي ولا يكفر ، لأصل البراءة من وجوب التكفير ، ولأن الأدلة قد أناطت وجوب التكفير بالأكل والشرب والجماع ، وما إلى ذاك من المفطرات . ومنها : من صام يوم الشك بنية أنه من شعبان ، وأراد من صومه مجرد التطوع والاستحباب ، أو القضاء عما في ذمته ، ثم تبين انه من رمضان صح عن رمضان دون غيره ، لأنه هو الواجب واقعا وقد تحققت نية التقرب ، أما نية الاستحباب والقضاء فلغو زائد لا أثر له في أصل النية ، وتمحضها للَّه سبحانه ، وقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل صام اليوم الذي يشك فيه ، فكان من شهر رمضان ، أفيقضيه ؟ فقال للسائل : لا ، هو يوم وفقت له . وان قصد الأمر المتعلق بهذا اليوم كائنا ما كان صح بلا ريب ، لأن الأمر والمأمور به موجودان واقعا ، والقصد تعلق بامتثال الأمر على ما هو عليه ، ولا يضر الترديد في تصوره وخياله ما دام القصد متجها إلى الأمر الواقعي بالذات . وان تردد في التعيين ، وقصد الوجوب إن كان من رمضان ، والاستحباب إن كان من شعبان ، قال أكثر الفقهاء المتأخرين : يبطل صومه ، حيث يشترط في العبادة قصد التعيين ، وقال السيد الحكيم في المستمسك : بل يصح ، لأنه أن تبين أنّه من شعبان فقد نواه ، وأن تبين من رمضان فكذلك ، والجزم بأحدهما خاصة لا دليل عليه ، بل قام الدليل على عدمه ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن صوم
6
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 6