نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 4
معرفة أول وقتها ، ومن آية لحظة يجب أن تبدأ ، وبما أن الصوم يبدأ من أول الفجر ، وان النية شرط في صحته وجب قهرا أن تكون من أول الفجر أو متقدمة عليه ، مستمرة إلى آخر النهار ، حيث ينتهي الصوم ، وقد اشتهر عن النبي الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : « لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » . هذا هو مقتضى القاعدة من غير فرق بين الصوم الواجب ، وغير الواجب ، ولا بين العامد والناسي ، ولكن الفقهاء خرجوا عن هذه القاعدة بعد أن ثبت عن أهل البيت عليهم السّلام صحة الصوم في مواضع ، مع تأخر النية فيها عن الفجر ، وهذه المواضع هي : 1 - إذا وصل المسافر إلى حد الترخيص قبل الزوال ، ولم يكن قد تناول المفطر ، ولا من نيته أن يصوم ، فله أن ينوي الصوم ، ويصح منه ، بل يتعين عليه ، إن كان ذلك في شهر الصيام . سئل الإمام عليه السّلام عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ، ولم يطعم شيئا قبل الزوال ؟ قال : يصوم . وفي رواية أخرى عن أبي بصير عن الإمام عليه السّلام : ان قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ، ويعتد به . ومثله تماما إذا شفي المريض من علته قبل الزوال ، ولم يكن قد تناول المفطر . 2 - إذا جهل ان غدا من رمضان ، أو نسي كلية أنّه منه فإنه ينوي الصوم قبل الزوال ، ويصح صومه ، ولا شيء عليه . واستدلوا على ذلك بالإجماع ، وبما روي من « أن أعرابيا جاء النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يوم الشك ، وشهد برؤية الهلال ، فأمر النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم منادي ينادي كل من لم يأكل فليصم ، ومن أكل فليمسك » . وهذه الرواية على تقدير صحتها مختصة بالجاهل ، وإلحاق الناسي به قياس . والمعتمد هو الإجماع . 3 - له أن ينوي الصوم اختيارا قبل الزوال لقضاء شهر رمضان . فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ، ويريد أن يقضيها ،
4
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 4