responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 36


7 - إذا تمضمض للتبريد ، لا للوضوء فسبقه الماء ، ودخل في جوفه ، فإنه يقضي ولا يكفّر ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش ، فدخل في حلقه ؟ قال : عليه القضاء ، وإن كان في وضوء فلا بأس .
8 - أن يتعمد الصائم القيء ، فإنه موجب للقضاء دون الكفارة ، وإذا سبقه القيء قهرا فلا شيء عليه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ، أي إذا سبقه القيء قهرا عنه صح صومه ، ولا شيء عليه .
9 - تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة ، وان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين ، وإذا أخلت بالأداء وجب القضاء عليها بالاتفاق .
المرض :
المرض المسوغ للإفطار هو أن يكون الإنسان مريضا بالفعل ، وإذا صام في مرضه ازداد كما أو كيفا ، بحيث تشتد آلامه ، أو تزيد أيامه ، أو يكون صحيحا ، ولكن يخشى إذا هو صام أن يحدث له الصوم مرضا جديدا ، أما مجرد الضعف الهزال فلا يسوّغ الإفطار ما دام متحملا ، والجسم سالما ، ويدل على هذا الأدلة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، قال تعالى : * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى

36

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست