نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 36
7 - إذا تمضمض للتبريد ، لا للوضوء فسبقه الماء ، ودخل في جوفه ، فإنه يقضي ولا يكفّر ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من العطش ، فدخل في حلقه ؟ قال : عليه القضاء ، وإن كان في وضوء فلا بأس . 8 - أن يتعمد الصائم القيء ، فإنه موجب للقضاء دون الكفارة ، وإذا سبقه القيء قهرا فلا شيء عليه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : إذا تقيأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وان ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه ، أي إذا سبقه القيء قهرا عنه صح صومه ، ولا شيء عليه . 9 - تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة أن الحائض والنفساء تقضيان الصوم دون الصلاة ، وان المستحاضة يجب عليها أن تؤديهما في الوقت المعين ، وإذا أخلت بالأداء وجب القضاء عليها بالاتفاق . المرض : المرض المسوغ للإفطار هو أن يكون الإنسان مريضا بالفعل ، وإذا صام في مرضه ازداد كما أو كيفا ، بحيث تشتد آلامه ، أو تزيد أيامه ، أو يكون صحيحا ، ولكن يخشى إذا هو صام أن يحدث له الصوم مرضا جديدا ، أما مجرد الضعف الهزال فلا يسوّغ الإفطار ما دام متحملا ، والجسم سالما ، ويدل على هذا الأدلة أربعة : الكتاب والسنة والإجماع والعقل ، قال تعالى : * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى
36
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 36