responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 35


وتسأل ، إذا لم يخبره أو يشهد أحد بدخول الليل ، وانما تناول المفطر ، لأنه هو بنفسه توهم وتخيل دخول الليل ، فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟
الجواب :
أنه يقضي في حالة ، ولا يقضي في حالة أخرى ، وإليك البيان :
إذا لم يعلم الصائم ان في السماء غيما ، ولا آية علة ، ثم عرضت غمامة سوداء أوقعت الصائم في الخطأ والاشتباه ، وظن معها أن الليل قد دخل ، وبعد أن تناول المفطر انجلت الغمامة ، وبانت الشمس ، إذا كان الأمر كذلك وجب عليه القضاء . والدليل على ذلك ان الإمام الصادق عليه السّلام سئل عن قوم صاموا شهر رمضان ، فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس ، فظن أنه ليل ، فأفطروا ، ثم انجلى السحاب ، فإذا الشمس ؟ فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن اللَّه يقول : * ( أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ) * فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه ، لأنه أكل متعمدا .
فقوله : « فغشيهم سحاب أسود فظن أن السحاب ليل » نص خاص في نفس الغرض الذي افترضناه .
وإذا علم الصائم أن في السماء علة من غيم وما إليه ، وظن دخول الليل فلا قضاء عليه ، ويدل على ذلك ان الإمام الصادق عليه السّلام قد سئل عن رجل صام ، ثم ظن أن الشمس قد غابت ، وفي السماء غيم ، فأفطر ، ثم أن السحاب انجلى ، فإذا الشمس لم تغب ؟ قال : قد تم صومه ، ولا يقضيه [1] .



[1] اختلف الفقهاء في هذه المسألة وتعددت أقوالهم تبعا لتعدد الروايات واختلافها ، والذي ذكرناه هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر فتوى ودليلا ، وقسم الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه هذا الصائم إلى أقسام : الأول أن يكون قد أقدم بعد أن بحث وتحرى ، وحصل له العلم والجزم ، وهذا لا قضاء عليه ، ولا كفارة . الثاني أن يقدم على الإفطار بمجرد توهم دخول الليل دون أن يعتمد على أمر معقول بحيث يعد في نظر العرف غير مبال ولا مكترث ، وهذا عليه القضاء والكفارة . الثالث أن يقدم لوجود أمارة موهمة بحيث يظن معها كل انسان بدخول الليل . وهذا عليه القضاء دون الكفارة . بل إذا تحرى هذا وكان في السماء علة فلا قضاء عليه وان لم يحصل القطع والعلم ، بل يكفي مجرد الظن في هذه الحال ، وما إليها .

35

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست