نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 37
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) * [1] . ومن السنة : « كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم » . وقال الإمام الصادق عليه السّلام : « إذا خاف الصائم على عينيه من الرمد أفطر » . وهو ظاهر في الخوف من حدوث المرض وتجدده . والمعول في معرفة الضرر على علم الإنسان ، أو ظنه ظنا معقولا ناشئا من التجارب التي يمر بها ، أو من قول خبير ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام ، وقد سئل عن حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإفطار : « هو مؤتمن عليه مفوض إليه ، فإن وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كائنا المرض ما كان » . هذا ، بالإضافة إلى أن الضرر المظنون يجب دفعه شرعا وعقلا . ولو قال له الطبيب : يضرك الصوم ، وعلم الصائم بعدم الضرر ، أو قال له : لا يضرك ، وعلم هو بالضرر ، عوّل على علمه لا على قول الطبيب ، حيث لا دليل على أن قول الطبيب حجة متبعة ، حتى مع العلم أو الظن بخطئه . وانما يرجع إلى الطبيب إذا حصل الظن بالضرر من قوله ، لا مطلقا ، وعليه تكون العبرة بالظن الذي يجب دفعه عقلا وشرعا ، لا بقول الطبيب . وإذا صام المريض معتقدا عدم الضرر فبان العكس ، فسد صومه وعليه القضاء ، لقوله تعالى : * ( ومَنْ كانَ مَرِيضاً ) * . وقول الإمام عليه السّلام : « فان صام في السفر ، أو في حال المرض فعليه القضاء » . فان الحكم في هذه الأدلة وما إليها ، قد تعلق بالمرض الواقعي ، لا بعدم العلم بالمرض ، اما ما ذهب إليه السيد الحكيم في المستمسك من صحة الصوم في مثل هذه الحال ، لأن الصوم محبوب في الواقع ، وانما سقط الأمر به ، لأنه مزاحم بواجب أهم ، وهو الأمر بحفظ النفس ، فإذا صام المريض بداعي المحبوبية ، صح صومه ، أما هذا التعليل فهو نظرية مجردة لا