responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 34


كان عليك قضاؤه » . وهذه الرواية صريحة في أن السبب لسقوط القضاء هو أن يبحث الإنسان وينظر بنفسه ، ولا أثر للتعويل والاعتماد على الغير .
وتسأل : لو قامت بينة شرعية مؤلفة من عدلين على بقاء الليل ، فأكل وشرب معتمدا عليها ، فهل يقضي إذا تبين الخلاف ؟
الجواب :
أجل ، أنه يقضي لأن البينة انما هي سبيل لمعرفة الواقع ، وقد انكشف العكس ، كما هو الفرض ، ومجرد اعتبارها ، وانها حجة متبعة لا تستدعي سقوط القضاء ، وانما تسوّغ الأكل والشرب ، وفائدتها العذر في تناول المفطر فقط ، لا في سقوط القضاء . فشأنها في ذلك تماما كشأن الاستصحاب ، والدليل الشرعي قد أناط سقوط القضاء بمباشرة الصائم للبحث والنظر بنفسه ، لا بتوسط غيره .
5 - إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر ، ومع ذلك أكل وشرب ظانا بأنّه غير جاد فتبين أنه صادق بقوله ، فينفي عنه وجوب الكفارة بالأصل ، ويثبت عليه القضاء بالإجماع والنص ، حيث سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن رجل خرج في شهر رمضان ، وأصحابه يتسحرون في بيت ، فنظر إلى الفجر فناداهم ، فكف بعضهم ، وظن بعضهم أنه يسخر ، فأكل ؟ قال : يتم صومه ، ويقضي .
6 - من الصور التي يقضي فيها ولا يكفر أن يخبره مخبر بدخول الليل ، فيأكل أو يشرب ، أو ما إلى ذاك اعتمادا على خبره ، ثم يتبين بقاء الليل ولا فرق في ذلك بين أن يكون المخبر واحدا ، أو أكثر ، ولا بين البينة الشرعية وغيرها بعد أن تبين الخلاف ، بل لا فرق بين من يجوز له التقليد كالعمي ، وبين من لا يجوز له ذلك ، لأنه لا منافاة بين جواز الإفطار ، وبين ثبوت القضاء ، بل ولا بين ثبوت الكفارة أيضا ، كما مر في مسألة الشيخ ، ومن استمر مرضه عاما كاملا .

34

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست