نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 225
طلوع فجر اليوم العاشر من ذي الحجة إلى طلوع شمسه ، واضطراريّا يمتد من طلوع هذا الفجر إلى الزوال . وقدمنا في فصل عرفات ان للوقوف فيها وقتين أيضا : اختياريا ، وهو من زوال اليوم التاسع إلى غروب شمسه ، واضطراريا يمتد من الزوال إلى فجر اليوم العاشر . إذا تمهد هذا ، فمن أدرك الوقتين الاختياريين للوقوف بعرفات والمشعر ، أو اختياريي أحدهما ، واضطراريي الآخر ، أو اضطرارييهما معا ، أو اختياريي أحدهما فقط صح حجه عند المشهور ، وفي ذلك روايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، ومن أدرك اضطراري عرفات فقط فلا حج له بالإجماع ، وعليه أن يأتي بعمرة مفردة ويحج في قابل لقول الإمام عليه السّلام : من لم يدرك المشعر فقد فاته الحج وليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل ، أمّا من أدرك اضطراري المشعر فقد ذهب جماعة إلى صحة الحج والاجتزاء به . وقال أكثر الفقهاء ، ومنهم صاحب الجواهر : يبطل حجه ولا يكفيه ، وقد جاء في كل من القولين روايات عن أهل البيت عليهم السّلام ، ولكن الدالة على البطلان أكثر وأصرح من الدالة على الصحة ، بل قال الشيخ المفيد ان هذه نادرة ، وتلك متواترة . فلا ريب ان الرجحان بجانبها من وجوه لا من وجه واحد ، كما قال صاحب الجواهر . 2 - سبق ان الواجب في الوقوف بالمشعر وعرفات هو مجرد الكون والوجود فقط ، كيف اتفق ، فلو افترض ان شخصا وجد هناك ، ولكنه نام طوال المدة المحددة ، فهل يصح وقوفه ، والحال هذه ؟ الجواب : ان المطلوب هو الوجود من حيث انه عبادة ، وليس من شك أن العبادة
225
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 225