نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 224
الفقهاء مسائل امرأة ، أو أي رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلا فلا بأس . الفقهاء : قالوا : للوقوف بالمشعر وقتان أولهما لغير النساء والصبيان ، ممن لا عذر له في التأخير ، وقد أسموه الوقت الاختياري ، وهو ما بين الطلوعين من يوم العيد ، أي طلوع الفجر ، وطلوع الشمس ، على أن يستوعب الوقوف هذه الفترة بكاملها ، ومن أفاض من المشعر الحرام عالما عامدا قبل طلوع الفجر بعد أن كان فيه ليلا ، ولو قليلا لم يبطل حجه ، إن كان قد وقف بعرفات ، ولكن عليه دم شاة ، وان تركه جهلا فلا شيء عليه ، كما هو صريح الرواية عن الإمام عليه السّلام . وثاني الوقتين للنساء والصبيان ، ولمن له عذر يمنعه من الوقوف بين الطلوعين ، ويمتد من طلوع الفجر إلى زوال الشمس من يوم العيد . والركن من كلا الوقوفين هو أدنى ما يصدق عليه اسم الوقوف ، مع العلم بوجوب الوقوف في جميع الوقت المحدد ، فمن ترك الوقوف كلية بدون عذر في الوقت الاختياري والاضطراري ، ولم يكن قد وقف ليلا بطل حجه ، ولو تركه لعذر مشروع لم يبطل ، على شريطة أن يكون قد وقف بعرفات ، ومن فاته الوقوف بعرفات وبالمشعر ، ولم يقف فيهما إطلاقا ، لا في الوقت الاختياري ولا الاضطراري ، بطل حجه ، حتى ولو ترك لعذر مشروع ، وعليه أن يحج في العام المقبل وجوبا إن كان الحج الذي فاته واجبا ، واستحبابا إن كان الفائت كذلك . مسائل : 1 - تبين لك في هذا الفصل ان للوقوف بالمشعر وقتين : اختياريا ، وهو من
224
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 224