نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 226
تفتقر إلى نية القربة ، فإذا وصل إلى الموقف متنبها ، ونوى ، ثم نام ، أو عرض له الجنون ، أو الإغماء صح وقوفه ، أما إذا دخله نائما ، وخرج منه كذلك فلا يكون هذا وقوفا . 3 - كل من بطل حجه لسبب من الأسباب المبطلة فعليه أن ينتقل بنيته من الحج إلى العمرة المفردة ، ويأتي بأفعالها ، ثم يقضي الحج على الصفة التي وجبت عليه من التمتع ، أو القران ، أو الافراد . قال صاحب الجواهر : للإجماع ، والروايات المستفيضة ، منها قول الإمام عليه السّلام : أيما حاج سائق للهدي ، أو مفرد ، أو متمتع بالعمرة للحج قدم ، وقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة ، وعليه الحج من قابل . وسئل الإمام عليه السّلام عن رجل جاء حاجا ففاته الحج ، ولم يكن قد طاف ؟ قال : يقيم مع الناس حراما - أي محرما - أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل ، ويحرم من حيث أحرم الناس . * * *
226
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 226