نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 206
مسائل : 1 - من ترك السعي عامدا بطل حجه وعمرته ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه ، والنصوص مستفيضة ، منها قول الإمام الصادق عليه السّلام : من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل . مضافا إلى قاعدة عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه . ومن ترك السعي ناسيا لم يبطل حجه ، ولا عمرته ، ووجب عليه أن يأتي به بنفسه ، حتى ولو خرج ذو الحجة ، فإن تعذرت المباشرة ، أو تعسرت استناب من يؤديه عنه ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده في شيء من ذلك ، ويدل عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام : في رجل نسي السعي بين الصفا والمروة : عليه أن يعيد ، وفي رواية أخرى : يطاف عنه . وهذه الرواية صريحة بأن السعي يقبل النيابة عند تعذر المباشرة جمعا بينها وبين الأولى التي قالت : يعيد ، أي يعيد السعي مع الإمكان ، ويستنيب مع عدمه . 2 - من زاد على السبعة عالما عامدا ، بطل سعيه ، وعليه الاستئناف ، لأنه لم يأت بما أمر ، ولقول الإمام عليه السّلام : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة ، وكذلك السعي . ومن زاد عن سهو فهو مخير بين إلغاء الزائد ، والاعتداد بالسبعة فقط ، وبين أن يكمل الزائد سبعا ، ويكون لديه سعيان : الأول واجب والثاني مستحب ، ويدل على ذلك أن الإمام سئل عن رجل سعى بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ؟ قال : إن كان خطأ طرح واحد ، واعتد بسبعة . وروي عنه أيضا : إذا استيقن انه سعى ثمانية أضاف إليها ستا . وإذا عطفنا إحدى الروايتين على الأخرى نتج ما قاله الفقهاء من التخيير المذكور .
206
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 206