نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 205
1 - النية ، والأمر فيها أوضح من أن يبين ، لأن السعي بين الصفا والمروة بلا نية التقرب للَّه سبحانه ، وامتثال أمره تماما كالمشي على الطريق . 2 و 3 - الابتداء بالصفا ، والاختتام بالمروة إجماعا ، ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : تبتدئ بالصفا ، وتختم بالمروة . 4 - السعي سبعة أشواط ، على أن يحسب ذهابه شوطا ، وعوده شوطا آخر ، إجماعا ونصا ، ومنه قول الإمام الصادق عليه السّلام : طف بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، تبتدئ بالصفا ، وتختم بالمروة . ويتحصل من هذه العملية أن تكون أربعة أشواط من السبعة ذهابا من الصفا إلى المروة ، وثلاثة منها إيابا من المروة إلى الصفا . وعليه يكون الختام بالسابع في المروة . ويجوز السعي ماشيا وراكبا ، والمشي أفضل ، فقد سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن السعي راكبا ؟ قال : لا بأس ، والمشي أفضل . وقيل له : الرجل يسعى على الدابة ؟ قال : نعم ، وعلى الجمل . وتواتر عن الرسول الأعظم صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أنه طاف وسعى على راحلته . وتستحب الهرولة في السعي ما بين المنارتين المعلمتين الآن باللون الأخضر ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : ثم انحدر ماشيا ، وعليك السكينة والوقار ، حتى تأتي المنارة ، وهي طرف المسعى ، فاسع ملء فروجك . والهرولة ضرب من المشي يشبه مشي البعير حين يريد الإسراع . وإذا كان الساعي راكبا حرك دابته . ولا تستحب الهرولة للنساء ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : لا أذان ولا هرولة على النساء بين الصفا والمروة ، وفي رواية أخرى « ليس على النساء سعي بين الصفا والمروة » والمراد بالسعي هنا الهرولة .
205
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 205