responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 207


3 - إذا شك في عدد الأشواط ، أو في صحتها بعد الانتهاء والفراغ من السعي بنى على الصحة ، ولا شيء عليه ، لأنه شك بعد الفراغ .
وإذا شك في عدد الأشواط قبل إكمالها قال صاحب الجواهر : لا خلاف ولا إشكال في البطلان لتردده بين محذوري الزيادة والنقصان ، وكل منهما مبطل ، هذا ، إلى أن العلم بتوجه التكليف يقينا يستدعي العلم بامتثاله ، والخروج عن عهدته يقينا .
وإذا شك أنّه : هل ابتدأ من الصفا ، حتى يكون السعي صحيحا ، أو من غيره ، حتى يكون فاسدا ، ينظر : فان كان شاكا في العدد أيضا بطل السعي . وإن كان ضابطا للعدد ، وشك في الابتداء فقط ، وانه من الصفا ، أو المروة فإن كان الشوط الذي في يده مزدوجا كما لو كان ثانيا ، أو رابعا ، أو سادسا وكان على الصفا ، أو متجها إليه صح السعي ، لأنه يعلم ، والحال هذه ، أن الابتداء كان من الصفا ، ومثله في الصحة إذا كان الشوط مفردا كما لو كان ثالثا ، أو خامسا ، وكان على المروة ، أو متجها إليها ، ولو انعكس الأمر ، بحيث كان الشوط مفردا ، وهو على الصفا ، أو مزدوجا ، وهو على المروة ، بطل السعي ، ووجب الاستئناف .
4 - لا تجب الموالاة بين الأشواط ، فيجوز له الجلوس للاستراحة قبل التمام ، كما تجوز له الصلاة الواجبة ، وقضاء حاجة له ، أو لغيره ثم البناء على ما سبق ، وفاقا للمشهور بشهادة صاحب الجواهر .

207

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست