نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 193
النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم طاف كذلك ، وقال : خذوا عني مناسككم . 3 - أن يدخل في الطواف حجر إسماعيل - هو مدفن إسماعيل وأمه وبعض الأنبياء - فإذا لم يطف حول الحجر ، بحيث جعل البيت الحرام على يساره ، والحجر على يمينه أعاد الشوط . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام : من اختصر في الحجر الطواف - أي من تركه في طوافه - فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود . 4 - أن يكون خارج البيت ، وخارج حجر إسماعيل بتمام بدنه ، فمن طاف في داخل البيت ، أو في حجر إسماعيل ، أو حائطه بطل طوافه ، لأن اللَّه سبحانه قال : * ( ولْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * [1] ، أي حوله لا فيه ، تقول مررت بزيد ، ولا تقول مررت في زيد . 5 - أن يتم سبعة أشواط بلا زيادة أو نقصان ، قال صاحب الجواهر « بلا خلاف أجده فيه ، بل الإجماع عليه مضافا إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة » . 6 - أن يكون الطواف بين البيت ، ومقام إبراهيم عليه السّلام ، وهو مقام معروف . قال صاحب الحدائق : هذا هو الأشهر الأظهر بين علمائنا الأعلام . 7 - جاء في كتاب منهاج الناسكين للسيد الحكيم ص 61 الطبعة الرابعة « إن الموالاة بين الأشواط شرط للطواف الواجب على الأحوط ، وليست شرطا في النافلة » . ولم أجد ذكرا للموالاة فيما لدي من كتب الفقه ، أما كتب الحديث فقد وجدت في الوسائل روايات عن أهل البيت عليهم السّلام تدل صراحة على عدم وجوب