نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 192
الصادق عليه السّلام : الطواف من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود ، وقال صاحب الجواهر : « ولا بأس بإدخال جزء من باب المقدمة مع استصحاب النية محتسبا الابتداء من المحاذاة للحجر الأسود ، ولا يلزم من ذلك الزيادة ، لأنه تماما كإدخال جزء من الرأس في غسل الوجه للوضوء » . والمراد بالمحاذاة هنا هي المحاذاة العرفية ، لا الدقة العقلية ، لأن الأحكام منزلة على افهام العرف ، ومبتنية على اليسر . وقال من قال : يجب جعل أول جزء من الحجر محاذيا لأول جزء من مقاديم البدن ، بحيث يمر عليه بجميع بدنه دون زيادة أو نقصان خطوة واحدة أو بعضها . وقد سخر من هذا القول صاحب الحدائق والجواهر ، قال الأول ما نصه بالحرف : « لا دليل « للذين اعتبروا هذه الدقة » سوى ما يدعونه من الاحتياط ، والاحتياط انما يكون مع اختلاف الأدلة ، لا مجرد القول من غير دليل ، بل ظهور الدليل على خلافه . بل هو إلى الوسوسة أقرب » . أما صاحب الجواهر فقد أطنب في الاستنكار والاستهجان ، ومما قاله : « ان هذا شك في شك . لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه . ولا يخفى حصول المشقة ، وشدة الحرج والضيق ، بخاصة في هذه الأزمنة التي يكثر فيها زحام الحجاج . وان اعتباره مثار للوسواس ، كما أنه من المستهجنات القبيحة التي تشبه أحوال المجانين . وقد روي أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم طاف على راحلته ، ويتعذر هذا التدقيق وتحققه على الراكب » . 2 - ان يجعل البيت على يساره حال الطواف ، لا على يمينه غير مستقبل أو مستدبر ، ولو في خطوة واحدة . قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده ، بل الإجماع عليه مضافا إلى التأسي . ويشير بلفظ التأسي إلى ما روي من أن
192
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 192