responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 191


3 - الطهارة من الخبث أي طهارة الثوب والبدن من النجاسة ، سواء أكان الطواف واجبا ، أو ندبا ، ذهب أكثر الفقهاء إلى ذلك بشهادة صاحب الجواهر ، ويدل عليه الحديث النبوي المشهور : « الطواف بالبيت صلاة » ، وجاء عن الإمام الصادق عليه السّلام أن رجلا رأى الدم في ثوبه ، وهو يطوف . قال : ينظر إلى الموضع الذي رأى فيه الدم ، فيعرفه ، ثم يخرج ، فيغسله ، ثم يعود ، فيتم طوافه .
4 - ستر العورة في الطواف الواجب والمستحب ، لقول الإمام الصادق عليه السّلام :
ان عليا عليه السّلام قال بأمر من رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم : لا يطوف بالبيت عريان ، ولا عريانة ، ولا مشرك .
5 - الختان للذكر ، قال صاحب الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، بل عن الحلبي ان إجماع آل محمد عليهم السّلام عليه ، بالإضافة إلى قول الإمام الصادق عليه السّلام :
الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس ان تطوف المرأة .
6 - أن يكون الثوب غير مغصوب ، ولا من حيوان لا يؤكل لحمه ، ولا من الحرير ، ولا من الذهب ، تماما كالساتر في الصلاة عند كثير من الفقهاء ، بل تشدد بعضهم في أمر الطواف أكثر من الصلاة ، حيث قال بالعفو عن الدم - غير الدماء الثلاثة - إذا كان بمقدار الدرهم في الصلاة ، وعدم العفو عنه في الطواف ، وبعدم جواز لبس الحرير والذهب للنساء فيه .
صورة الطواف :
للطواف واجبات غير الشروط المتقدمة ، وعبر عنها ان شئت بالأجزاء ، وهي :
1 - الابتداء بالحجر الأسود ، والاختتام به ، أي منه وإليه ، قال الإمام

191

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست