نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 190
شرعا ، تماما كالمشي على الطريق [1] . 2 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف الواجب ، دون المستحب وتقدم في باب الطهارة ان الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل ، والأصغر هو الذي يوجب الوضوء . والدليل على هذا الشرط بعد الإجماع قول الإمام الصادق عليه السّلام : لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلَّا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ، أي ان الطواف مع الوضوء أفضل منه بدون وضوء . وسئل عن رجل طاف تطوعا - أي استحبابا - وصلى ركعتين ، وهو على غير وضوء ؟ قال : يعيد الركعتين ، ولا يعيد الطواف . وقال : لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ، ثم يتوضأ ، ويصلي . ومن أجل هاتين الروايتين وغيرهما قال جماعة من الفقهاء ، منهم صاحب الجواهر : ان الطهارة من الحدث شرط للطواف الواجب دون المستحب . وتسأل : هل يستباح الطواف بالتيمم مع تعذر الماء ؟ الجواب : أجل ، قال صاحب المدارك : ان المعروف من مذهب الأصحاب - أي الفقهاء - استباحة الطواف بالطهارة الترابية ، كما يستباح بالمائية ، ويدل عليه عموم قول الإمام عليه السّلام : جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . وقوله : التراب بمنزلة الماء .
[1] النية شرط لوجود المأمور به شرعا في الخارج ، وعدها بعضهم من اجزاء المأمور به ، وهو اشتباه وخطأ ، لأنها إذا كانت جزءا منه يلزم أن تكون متقدمة على الأمر تقدم الموضوع على الحكم ، مع العلم بأنها متأخرة عن الأمر : لأن معناها هو الإتيان بالفعل بداعي الأمر ، وعلى هذا لو كانت جزءا لزم الدور .
190
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 190