responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 190


شرعا ، تماما كالمشي على الطريق [1] .
2 - الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر للطواف الواجب ، دون المستحب وتقدم في باب الطهارة ان الحدث الأكبر هو ما يوجب الغسل ، والأصغر هو الذي يوجب الوضوء . والدليل على هذا الشرط بعد الإجماع قول الإمام الصادق عليه السّلام :
لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلَّا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل ، أي ان الطواف مع الوضوء أفضل منه بدون وضوء .
وسئل عن رجل طاف تطوعا - أي استحبابا - وصلى ركعتين ، وهو على غير وضوء ؟ قال : يعيد الركعتين ، ولا يعيد الطواف . وقال : لا بأس بأن يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ، ثم يتوضأ ، ويصلي .
ومن أجل هاتين الروايتين وغيرهما قال جماعة من الفقهاء ، منهم صاحب الجواهر : ان الطهارة من الحدث شرط للطواف الواجب دون المستحب .
وتسأل : هل يستباح الطواف بالتيمم مع تعذر الماء ؟
الجواب :
أجل ، قال صاحب المدارك : ان المعروف من مذهب الأصحاب - أي الفقهاء - استباحة الطواف بالطهارة الترابية ، كما يستباح بالمائية ، ويدل عليه عموم قول الإمام عليه السّلام : جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا . وقوله :
التراب بمنزلة الماء .



[1] النية شرط لوجود المأمور به شرعا في الخارج ، وعدها بعضهم من اجزاء المأمور به ، وهو اشتباه وخطأ ، لأنها إذا كانت جزءا منه يلزم أن تكون متقدمة على الأمر تقدم الموضوع على الحكم ، مع العلم بأنها متأخرة عن الأمر : لأن معناها هو الإتيان بالفعل بداعي الأمر ، وعلى هذا لو كانت جزءا لزم الدور .

190

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست