responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 183


الفسوق والجدال
الفقهاء
بالمفهوم إلَّا أنه مفهوم الشرط ، وهو حجة عند محققي الأصول » .
والكلام عن حمل السلاح دفاعا عن النفس ، تماما كالكلام عن الاحتشاش لعلف الناقة مما لا مجال للحديث عنهما في هذا العصر ، عصر السرعة والأمان .
الفسوق والجدال :
قال تعالى : * ( فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ وما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى واتَّقُونِ يا أُولِي الأَلْبابِ ) * [1] .
وقال الإمام الصادق عليه السّلام : إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه ، وذكر اللَّه كثيرا ، وقلة الكلام إلَّا بخير ، فإن من تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلَّا من خير ، كما قال تعالى : * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ ولا فُسُوقَ ولا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * [2] ، والرفث الجماع ، والفسوق الكذب والسباب ، والجدال قول الرجل :
لا واللَّه ، وبلى واللَّه .
الفقهاء :
اتفقوا على تحريم الجدال في الحج ، وان المحرمات والمعاصي تتأكد في حق المحرم أكثر من سواه . وذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق والجواهر إلى أن المحرم إذا كذب مرة فعليه شاة ، ومرتين فبقرة ، وثلاثا فبدنة ، وإذا حلف صادقا فلا شيء عليه إلَّا إذا تكرر الحلف ثلاث مرات فعليه شاة .
وقد تتبعت روايات أهل البيت عليهم السّلام في الوسائل وغيرها فلم أجد هذا



[1] البقرة : 197 .
[2] البقرة : 197 .

183

نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست