نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 184
التفصيل في رواية واحدة ، وإن أمكن استخراجه من العديد من الروايات ، حيث جاء في بعضها : « الذي يجادل ، وهو صادق ، عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » . وفي رواية ثانية : « إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم شاة ، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل ، وعليه دم » . وفي الثالثة : « إذا جادل مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » . ومهما يكن ، فان طريقتنا في هذا الكتاب ان نعرض رأي المشهور ، مع الإشارة إلى دليله ، وقد نقلنا ما ذهب إليه المشهور عن صاحب الجواهر والحدائق وأشرنا إلى الآية الكريمة ، وبعض الروايات . مسائل : 1 - قال صاحب الجواهر : إذا اجتمعت أسباب الكفارة ، واختلفت في حقيقتها ، كالصيد ، واللبس ، وتقليم الأظافر ، والطيب ، وجب تعدد الكفارة بتعدد السبب بلا خلاف ولا إشكال ، لقاعدة تعدد المسببات بتعدد أسبابها ، سواء أفعل ذلك في وقت واحد ، أو في أكثر ، وسواء أكان قد كفّر عن الأول ، أم لم يكفّر ، لوجود المقتضي ، وانتفاء المسقط . 2 - إذا تكرر السبب الواحد ، دون ان تختلف حقيقته ، كما لو وطأ ، أو اصطاد ، أو تطيب أكثر من مرة لم يتداخل ، ووجب لكل مرة كفارة . قال صاحب الجواهر : هذا هو المشهور بين الفقهاء قديما وحديثا ، بل عن المرتضى وابن زهرة الإجماع عليه . 3 - كل محرم لبس أو أكل عالما عامدا ما لا يحل له أكله أو لبسه ، ولم يكن له مقدر شرعي بخصوصه كأكل النعامة كان عليه دم شاة . قال صاحب الجواهر : لا
184
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 184