نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 182
الخاتم السلاح الإجماع على ذلك بقسميه - أي المحصل والمنقول - وهو الحجة » . ورغم احتمالنا بأن سبب الإجماع هو الاحتياط ، أو فهم المجمعين من القميص والقباء والسراويل مطلق المخيط ، على الرغم من ذلك فنحن لا نجرأ هنا على مخالفة الإجماع ، والسيرة المستمرة منذ أقدم العصور . وعلى هذا إذا لبس الرجل المحرم المخيط ضحى بشاة ، حتى ولو كان ذلك لضرورة واتقاء للحر أو البرد ، وإذا لبسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء . ولا يجوز للمحرم أن يلبس الخفين إلَّا إذا لم يجد نعلا ، فيلبسهما بعد أن يقطع أسفل الكعبين [1] . الخاتم : سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المحرم ، أيلبس الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة . قال الفقهاء : يحرم على المحرم لبس الخاتم مع قصد الزينة ، وان قصد به السنة النبوية فلا بأس ، كما أنه لا يجوز للمرأة لبس الحلي للزينة . السلاح : قال صاحب الحدائق : « ذهب المشهور إلى تحريم لبس السلاح للمحرم إلَّا لضرورة ، ويدل عليه قول الإمام الصادق عليه السّلام : ان المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه . ودلالة هذه الرواية وغيرها على التحريم ، وإن كان
[1] النعل له أسفل ، وليس له كعب وجوانب ، ولا ما يستر ظهر القدم ، والخف حذاء تام في كعبة وجوانبه ، ويسمى كندرة أو صباط ، وما إلى ذلك .
182
نام کتاب : فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) نویسنده : محمد جواد مغنية جلد : 2 صفحه : 182